الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة 12599
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورمركز رفع صورالتسجيلدخول

شاطر | 
مساحة إعلانية


الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة
Rosy Rose

Rosy Rose
عضـو VIP


 

عدد المساهمات : 251


نقاط : 753
السٌّمعَة : 0

 

 


مُساهمةموضوع: الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة  الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة Emptyالخميس سبتمبر 29, 2011 7:19 pm



بقلم الشريف عبود الشريفمقدمة: تعتبر الزكاة التي هي الركن الثالـث من أركان الإسـلام الركناالمالي الاجتماعي في الإسلام. وهي من نظم الإسـلام المالية، وذلك عليالرغـم من أنها تعتبر العبادة الثانية في الإسلام الأمر الذي يدرجها فينطاق فقه العبـادات كما أنها من الناحية الأخري تدرج في نطاق الفقهالمالي والاجتماعي. وقد أصبح موضوع الزكاة والموارد المالية في الإسلام وطرق الاستثماروعلاقتها بالأفراد والمجتمعات وحقوق العامة والخاصة هي موضوعات الساعة [1] الأمرالذي يدفع الباحثين " في محاولة ابـداء الرأي فيما جد من مسائل وأحداثمتعلقة بالموضوع ، لم يعرفها علماء المسلمين السابقين مما لا يسع الباحثالإسلامي المعاصر أن يغفله ".[2]ولهذا فسوف نحاول في هذه الورقة أن نبحث في امكانية ربط الزكاة بصفتهانظاماُ مالياُ اجتماعياُ بالفكر الاكتواري بصفتـه هندسة للنظام الماليالاجتماعي ، وما إذا كانت إدارة نظام الزكاة في حاجة إلي هذه الدراسـاتالاكتوارية في تنفيـذ أحكامها علي الوجه المفروض وبالدقة المطلوبة. التعريف بالزكاة: الزكاة لغة هي النماء والطهارة وهي شرعاُ حق مقدر بتقدير الشارع.وقد فرضت الزكاة علي المسلميـن في السنة الثانية من الهجرة. وفرضيتهاثابتة بالكتاب والسنة والاجماع فقد وردت الزكاة في الكتاب في آيات كثيرةمنها قوله نعالي :" أقيموا الصلاة وآتو الزكاة ". وكلمة الزكاة وردت في القرآن اثنين وثلاثين مرة في تسعة عشرسورة[3].أما في السنة فقد ثبتت فرضية الزكاة في أحاديث كثيرة منها ما روي عن ابنعباس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم لما بعث " معاذ " إلياليمن ، قال: " أدعهـم ، إلي شـهادة أن لا إلهإلا الله ، وأني محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن اللهفترض خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترضعليهم صدقة في أموالهـم تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم."[4] وفيالاجماع اتفقت كلمة الأمة علي أن الزكاة فرض عين علي كل مسلم توفرت فيهالشروط المقررة فهي ركن من أركان الاسلام من جحدها اعتبر مرتداُ.[5] موقع الزكاة بين مفاهيم الحماية الاجتماعية الأخري: نظام الزكاة هو أحد شقي نظام الضمان الاجتماعي وشقها الثاني هوالتأمين الاجتماعي ونظام الضمان الاجتماعي هو أحد شـقي نظام الرعايةالاجتماعية وشقها الآخر هو الخدمات الاجتماعية والرعايـة الاجتماعية هيأحد شقي التكافل والشـق الآخر هو الأمن. وعندما شرعت الزكاه خلال الفتحالإسلامي لأوربا لم يستطع الحكام في أوربا أن يزيلوا نظام الزكاة بعدانحسار الإسلام عن أوربا خوفاُ من اندلاع الهبات السياسية والانتفاضاتالشعبية والثورة علي أنظمة الحكم. وتفاديـاُ لشـعور الشعب بأن الإسلام هودين التكافل بين أفراد الأمة ، اسـتبدل القائمون علي الأمر أسـم الزكاةبإسم آخر للتمويه هو كلمتي " المساعدات الاجتماعية ". وعندما انتشر نظامالضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر دخل مفهوم المساعدات الاجتماعية في أدبالضمان الاجتماعي في البلاد العربية بصفته نمطأ من أنماط عصرنة الفكرالاجتماعي ولهذا فمن الأفضل أن نرجع مرة أخري إلي أصل المفهوم وهو مفهومالزكاة. حيث يتعيـن انفاذ ما حدده القرآن والسنة بشأن وعائها ونصابهاوسعرها ومستحقيها. فالقرآن والسنة " عهدا إلي الدولة أو ولي الأمر مسئوليةتحصيلها وصرفها في أوجهها المحددة [6] وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحـوال الخـلاف حول تحديد سعر الزكاة أونصابها أو مستحقيها ومباشرة ولي الأمر تحصيلها وتوزيعها.[7] فالزكاة إذن من واجبات الدولة الإسلامية ، الأمر الذى يتعين فرضها بتشريع رسمي ملزم.[8]الخصائص المميزة للزكاة:للزكاة خصائص عديـدة تتميز بها عن غيرها من الماليـة الاجتماعيـة الأخري في وسـعنا حصر أهمها فيما يلي:خاصية الإلزام والوجوب:يشترط لوجـوب الزكاة أن يكون المزكي مسلمـا وحراُ ومالكـاُ تامـاُ لنصابمن المال وعلي أن يكون هذا المال خاليا من حوائجه الأصلية. وأن يحولعلي هذا المال الحول. وعند الحنفية أن يكون المزكي عاقلاُ ولهذا فأنالزكاة لا تجب علي الكافر لأنها ركن من أركان الإسلام ولما كانت لا تصحإلا بالنيـة فإنـه ليس للكافر نيـة صحيحة ، كما أن الكافـر إذا أسلـم فإنهلا يجوزجباية الزكاة منه عن المدة السابقة عن إسلامه. ومن وجوب جباية الزكاة أن الشافعية يرون وجوبها علي المرتد إلا أنهذا الوجوب موقوف علي عودته إلي الإسلام وإذا مات وهو مرتداً فلا زكاةعليه لأن ماله أصبح فيئاُ للمسلمين.والمالكية يرون أن الإسـلام شـرط للصحة لا للوجـوب وهنا إن الزكاة لا تجبعلي بعض القطاعـات السكانية مثل الكافر والصبي والمجنون والعبد ومن لايملك ما يعادل القدر المقرر من المال.3- خاصية وعاء الزكاة : ويقصد بوعاء الزكاه المال الذي تجب عليه الزكاة ولكي تجب فيهاشترط الفقهاء شرطاً خاصاً وهو أن يكون المال مما يقتنـي للنماء لا أن يسدالحاجه ، وأن يكون هذا المال مدخلاً لصاحبة في زمرة الأغنياء. وتجبالزكاة علي تسعه أصناف فإدا هلكت أومات رب المال سقطت عنه الزكاة لأنهاعبـادة محضه. أما زكاة مال الخارج من الأرض فإنها تجب في الذمة حتي إذاهلك المال لا يسقط عن صاحبه إلا في المؤونه. وفي قول الأئمة الثلاثة إنالزكاة تجب في الذمة فلا تسقط بهلاك العيـن ولا بموت من وجبت عليـه وإنماتـؤدي من باقي المال أو التركه لأنها تكليف مالي دائماً وقد فـرق الشافعـيوأحمد فيما إذا هلكت العين قبل التمكن من الأداء فتسـقط الـزكاه بما لوكان الهـلاك في خلال الحول ، وأما أذا هلكـت بعد التمكن من الأداء فإنهيكون مفرطاً ولا تسقط عنه الزكاه بل تـؤدي من جميع مالـه. ويفـرق مالك فيالأنعام حيث يقول : وإذا هلكـت العين قبل وصول المصدق سقطت الزكاة عن ربالمال وإدا هلكت بعد وصولة فإنها تلزمه ولا تسقط عنه (9). وإتفق فقهاء المسلمين علي وجوب الزكاة في الأصناف التالية:- صنفان من المعادن هما الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي.- ثلاثة أصناف من الحيوان وهي: الأبل، والبقر، والغنم.- صنفان من الحبوب هي : الحنطه، الشعير .- صنفان من الثمر هما : التمر، الذبيب (10).4- خاصية المساواة في التطبيق :لم يفرق الإسـلام بين الأفراد في خضوعهم للزكاة طالما اسـتوفوا شروطوجوبها عليهم بل سوي بينهم مساواة تامة فلا إستثناء لبعض الفئات كما نجدفي القوانين الوضعية(11).5- خاصية النصاب - الحدود الدنيا :أما هذه الخاصية فتناظر خاصية الحـدود الدنيا في التأمين الاجتماعي حيثيعفي ذوى الدخول المنخفضة من المؤمن عليهـم من حصته علي أن يتحمل هذهالحصة صاحب العمل كما نص علي ذلك قانـون التأمين الاجتماعي لسنة 1974م فيالسودان حيث فرض معدل الاشتراك عن الفئه الأولي من المؤمن عليهم علي صاحبالعمل بأكمله.6- خاصية التوازن المالي :وتتميز الزكاة بأن موازنتها سنوية بمعني أن جبايتها وصرفها يتم في نفسالعام وقد يكون حجم الجباية أقل من حجم مصارفها وفي هذه الحالة يجوزللخليفه أن يفرض علي الأغنيـاء ما يغطي العجز في مصروفاتها. وقد تكونالجباية أكبر وفي هذه الحالة يجوز للخليفة توزيع ما تبقي علي جيرانالمنطقة ، وقد فرضت الزكاة بمعدلات جبايه ثابته ، كما فرضت بمعدلات مصارفثابته لا تتأثر البته بحجم المزكين وثروتهم ولا بحجم المصارف وبرغم ذلكفإن عنصر التكافؤ بين الجبايه والمصارف متوفر بسبب التدابير المتاحهللخليفة. الزكاة من منظور تأميني :الآن بعد أن عرضنا للخصائص التي تميز الزكاة فلتنظر إلي أي مدي تتطابق تلكالخصائص مع نظيراتها في نظم التأمين الاجتماعي حتي نتجه إلي الموضوعالرئيسي لتلك الورقه وهو إمكانية إعمال الدراسة الاكتوارية علي فريضةالزكاة. 1- خاصية وجوب الزكاة :ونبدأ بأول خاصية للزكاة وهي خاصية الوجوب التي تشترط لوجوبها أن يكونالمزكي مسلماً وحراً ومالكا تاماً للنصاب وأن يحول علي ماله الحول وفي هذانجد إن نظام التأمين الاجتماعي يتميز أيضاً بالالزام في التطبيق حيث تمتبني هذه الخاصية لسبب إيمان المشرع بقانون الأعداد الكبيرة حتي يحققالتخفيض الكبير في تكلفة التأمين الاجتماعي (12).والفرق بينهما في هذه الخاصية هو شـرط الحريـة والتي أصبحت في زماننا هذاغير متوفرة حيث لم تعد العبودية موجـوده. كما أن هنالك إختلاف يتعلقبالإسلام حيث لا تجب الزكاة من الكافر إلا أن علي الكافر ضريبة أخري هيالجزيه وعلي المرتد ضريبه الفيئ الذي يلغي الخلاف حيث يقع الوجـوب عليالكافه المشاركة في تمويل الحماية الاجتماعية ، أما إعفاء الكافر من وجوبالزكاة عن المده السابقه علي أسـلامه متشابـه مع إعفاء المؤمن عليه عنالمده السابقه علي دخوله في نظام التأمين الاجتماعي.2- خاصيه نطاق التطبيق :وتناظر هذه الخاصية في الزكاه خاصيه نطاق التطبيق في التأمينات الاجتماعيةالتي توجب التأمين الاجتماعي علي القطاع النشط اقتصادياً وليس علي الفقراء، وكذلك ليس علي بعض القطاعات مثل المخدمين لأنفسهم أو أصحاب الحرف..












يتبع في موضوع اخر التكملة
الموضوع الأصلي : الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة الكاتب : Rosy Rose المصدر : شركة عرب نت
التوقيعتوقيع Rosy Rose
جميع المواضيع و الردود تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي إداره منتدى عرب نت بــــتـــاتــا
Admin

Admin
مؤسس الموقع


 

ذكر


عدد المساهمات : 2402
نقاط : 2913
السٌّمعَة : 5
العمر : 30

 

https://web-ar.yoo7.com

 


مُساهمةموضوع:رد: الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة  الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة Emptyالخميس أكتوبر 06, 2011 7:09 pm



مشكووور على الموضوع

بالتوفيق لك ياغالي
الموضوع الأصلي : الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة الكاتب : Admin المصدر : شركة عرب نت
التوقيعتوقيع Admin
جميع المواضيع و الردود تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي إداره منتدى عرب نت بــــتـــاتــا

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ::.


المتواجدون الأن بالموضوع:

ككل هناك 3 أشخاص حالياً في هذا الموضوع :: 1أعضاء, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
انتقل الى:  
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع
جميع الحقوق محفوظة لشركة عرب ويب© pawer by WEB-AR