موضوع:الاعجاز التشريعي في نظام الزكاة..التكملة رقم (2) الخميس سبتمبر 29, 2011 7:20 pm
الخإلا أن هناك من ينادي بتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي علي الفقراء عن طريقالضريبه العامة. 3- خاصية وعاء التطبيق:وتتاظر هذه الخاصية في الزكاة خاصية الدخل أو الأجور في التأميناتالاجتماعية والتي تشترط أن تتوفـر الأجور أولاً لكي يتـم التأمينالاجتماعي علي المؤمن عليه فإنقطاع الأجر يعني إنقطاع التأمين الاجتماعيخلال فترة الإنقطاع ، فكما أن الزكاة توجب ان يكون المال مدخلاً لصاحبهفي زمرة الأغنيـاء فإن التأمين الاجتماعي يوجب أن تكون الأجور مدخـلاًللمؤمن عليه في زمرة ذوي الدخول الكافيـة إذ يعفي المؤمن عليه من ذويالدخول التي تقل عن الحد الأدني للأجور من المشاركة في حصة الاشتراكات بليتحملها صاحب العمل.4- خاصية المساواة في التطبيق : وتتطابق هذه الخاصية بين الزكاة والتأمين الاجتماعي والتعامل مع الصبيوالمجنون هو نفس التعامل فيما ينتهي لآن الصبي والمجنون من المنتفعين وليسمن المؤمن عليهم بل من المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية. 5- خاصية النصاب / الحدود الدنيا :أما هذه الخاصية فتناظر خاصية الحدود الدنيا في التأمين الاجتماعي حيث يعضذوى الدخول المنخفضة من المشاركة في حصه المؤمن عليهـم من جهة علي أنيتحمل هذه الحصة صاحب العمل كما نص علي ذلك قانون التأمين الاجتماعي لسنة1974م في السودان حيث فرض معدل الاشتراك عن الفئه الأولي من المؤمن عليهمعلي صاحب العمل بأكمله.6- خاصية ربط معدل الجباية :ويناظر هذه الخاصية لدى الزكاة خاصية ربط معدل الاشتراكات ، فكما أنالتأمين الاجتماعي يربط معدلات الاشتراكات أما بنسب مئوية من الدخول أوالأجور أما بمعدلات منبسطه علي الكافه أو تتعدد بتعدد فئات الأجور. فإنربط معدل الجبايه في الزكاة يتم كما سبق قوله أما أن يربط بمعدل مئوييعادل 2.5% من رؤوس الأموال أو فيما يبن 5% إلي 10% من دخل الأصولالثابته.. الخ.. وفي الزكاة تربـط الجبايه بما يعادل 20%. وفي الغنم تربطعن الأربعين شاه الأولي شـاه ولدد 5 أي 1 × 10 = 2.5% وكل ذلك يدل عليالتناظر بين خاصية ربط معدل الجباية في الزكاة وخاصية ربط معدل الأشتراكاتفي التأمين الاجتماعي. 7- خاصية المحلية :وتناظر هذه الخاصية خاصية قومية نظام التأمين الاجتماعي وفي هذا نود أننقرر أنه علي الرغم من أن التأمين الاجتماعي قومي السمة علي نطاق القطرإلا أن أمواله موزعه علي حسابات محلية ينفق منها علي مستحقات المعاشات ومايفيض عنها يورد إلي المركز كاحتياطي ليستثمر كما أن في وسعي القول بأنالزكاة والتأمين الاجتماعي يتفقان في إنهما يوزعان داخل القطر وليس خارجه.8- خاصية حد الكفاية في المنفعة :ويناظر هذه الخاصة لدي الزكاة خاصية الحدود الدنيا في التأمين الاجتماعيالتي تنادي بأن ضرورة عدم المبالغة في زيادة معدلات الاشتراكات بسبب تفاديالمبالغة في امتصاص خاصية القوة الشرائية للأجور سيقود بالضرورة إلي عدمالمبالغة في رفع معدلات المعاشات والتعويضات الأمر الذي يؤدي إلي جعلالمعاشات تعادل نسب حد الكفاية أي أن تكون المعاشات في الحدود الدنياللمعيشة.9- خاصية تحديد المنتفعين بالزكاة :لما كانت الزكاة قد حددت مصارفها في ثمانية فإن التأمين الاجتماعي قد حددالمنتفعين بفئاتهم من الشيوخ والعجزة والأرامل والأيتام وأصحاب العجزالمهني كمنتفعين من ذوي المدي الطويل وفي المرض والعجزه عجزاً مؤقتاًوالمتبطلين كمنتفعين من ذوي المدي القصير.وهذا يدل علي أن كل من الزكاة والتأمين الاجتماعي يهدفان إلي حماية الضعفاء حمايه اجتماعية.10- خاصية تقسيم الزكاة :وترتبط هذه الخاصية بالحدود الدنيا أيضاً التي أشرنا إليها فيما سبقفالزكاة تفرض إلا يعطي الفقير عطيه يصير بها من الفئات الفنية فلا تجوز لهالصدقه فيصير في أول مراتب الغني فهي حرام عليه.ومن كل ذلك يتبين لنا أن التأمين الاجتماعي يناظر الزكاة في معظم أغراضهاخصوصاً تلك التي تتعلق بحماية الفقراء والمساكين وابن السبيل وأن اساليبهوآلياته تكون مماثله.ولما كانت التأمينات الاجتماعية تعتمد في سبيل تحقق التوازن المالي عليالدراسات الاكتوارية فإننا نتساءل إذا كان من الأمكان الاستفادة من تلكالدراسات الاكتوارية وتطبيقها علي البيانات المالية والاحصائية وبيانالموازنات السنوية للزكاة للوصول إلي نتائـج دقيقه تبين لنا دقة الفروضوالواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالي في قريضة الزكاة. فإذا إتفقناعلي ذلك فيتبين علينا أن نعي مايلي :[أ] أن الغرض من تطبيق الدراسات الاكتوارية علي الزكاة لا يعني البتهإجراء أي تعديل في معدلات الجباية ومعدلات المصارف التي تم تحديدها فيالقرآن والسنه بصورة لآ إجتهاد فيها. [ب] وأن الغرض الرئيسي ينحصر في التحليل الإحصائي والفنـي لفريضةالزكاة من هذه الدراسات في تطوير القواعد الإكتوارية نفسها لتطبيـق مايمكن أن تصل إليه علي نظـم التأمينات الاجتماعيـة لعلنـا نستطيع أن نعالجكثير من أوجه القصور الساريه حالياً في التأمين الاجتماعي ومن الصعوبةالتي تواجهها نظم التأمينات الاجتماعية بسبب التضخم. [ح] وإذا توصلت الدراسـة الاكتواريـة للموقف المالي للزكاة إلي أنالموارد لا تكفي لسد مصارفها فإن ذلك سيتيح للخليفة أن يفرض جبايه أخري منالأغنياء لسد هذا الفرق.العوامل التي يعتمد عليها فحص المركز المالي للزكاة فإذا سلمنـا بأن في الإمكان فحص المركز المالي للزكاة مستخدمينالأسس الإكتوارية فإن من الضروري الإعتماد علي العوامل التالية :أولاً : الاحتياطي :1- لابد من أن يكون للمنشأه المالية احتياطي بقـدر كبير.( وهذا متوفر بالنسبة للزكاه ) الذي قد يطلق عليه إجمالي الجبايه.2- وأن يكون إجمالي الاحتياطي يعادل مجموعة المـوارد المحصلة بعدإضافة ريع الاستثمار الذي تحصله هذه الأموال ثم خصم المصروفات المخصصهلأغراض المنشأه.ومصروفات الإدارة ( وهنا نقول إن مصرف العاملين عليها أحدالإلتزامات الواقعة علي الزكاة ).3- ويلاحظ أن التقديرات في الموازنه التقديرية دائماً لا تتطابق معالحساب الختامي للمنشأة الأمر الذي يستوجب فحص المركز المالي لمعرفةأسـباب عدم تطابقه. ويرجع السبب في الغالب لنتائج الإحصائيات المتوقعهالحقيقية خلال مدة الفحص.( وهنا نقول أن الوالي من حقه فرض أموال عليالأغنياء في حالة حدوث عجز).4- وهذا يستوجب حسـاباُ للاحتياطي الواجـب الاحتفاظ بـه لـدي المنشأةالمالية. لتكون قادرة علي الوفاء بكل التزاماتها ، ويسمي هذا الاحتياطيالجدد الاحتياطي الحسابي ويتطلب تقدير حسابات اكتوارية طويله. والتي تسميبفحص المركز المالي لهذه المنشأة المالية.5- والمقصود بفحص المركز المالي تقديـر التزامات المنشأة الواجبسدادها بعد مقارنة هذه الإلتزامات بالموارد المالية للمنشأة الأمر الذييتيح للوالي تحديد ما يفرضه علي الأغنياء من مال فوق الزكاة.6- والمفروض في الدراسـات الاكتوارية لنظم التأمين الاجتماعي التيتكون التزاماتها طويلة المدي أن القيمة الحالية للالتزامات تساوي القيمةالحالية للاشتراكات المحتمل تحصيلها حتي تكون نظم التأمين الاجتماعي قادرةعلي الوفاء بالتزاماتها. إلا أن في أي وقت نجد أن القيمة الحاليةللالتزامات أكبر من القيمة الحالية للاشـتراكات المحتمل تحصيلها لذلكيتحتم علي صناديق التأمين الاجتماعي أن يكون لديها مبلغ يساوي الفرق بينهاتين القيمتين الحاليتين حتي تكون قادرة علي الوفاء بالتزاماتها. وهذا المبلغ هو ما يسمي بالاحتياطي الحسابي ( الاكتواري ) لصندوق التأمين الاجتماعي في التاريخ المطلوب.ولهذا إذا اريد فحص المركز المالي للزكاة يتعين إجراء الفحوص الاكتواريةالتي تطبق علي نظم التأمين الاجتماعي الخاصة بالعوارض الموقوته لنظامالتأمين الصحي / الاجتماعي إذا أن هذه النظم تماثل نظام الزكاة من حيث ربطاشتراك ومن حيث سداد المنافع في نفس العام. ثانياً : كيفية فحص المركز المالي :1- ولكي يتم فحص هذا المركز المالي لابد من توفر البيانات الخاصةبمصاريف الزكاة الثمانية في تاريخ الفحص وفق الكشوف الاحصائية التي تبينبياناتهم الديمقراطية وكذلك بياناتهم الخاصة بالنصاب.. الخ. وذلك وفق كلمصرف من مصارفها.2- كما لابـد من توفر البيانـات الخاصة بجباية الزكاة وحجمها والحدالأدني للجباية والحد الأعلي للجباية سـواء كان ذلك من الناحيه النقديةوالعينية علي أنه من الضروري تقييم الجباية العينية علي الأساس النقدي.3- ولابد من توفر البيانات الخاصة بالممولين الجدد للزكاة وكذلكالبيانات الخاصة بذلك الممولين الذين انحدرت دخولهم عن حد النصاب لطرحهممن إجمالي الممولين.4- كما أن من الضروري توفر بيانات عن الفقراء والمساكين وبقية المصارفوالجدد والذين تجاوزت دخولهم حد النصاب ودخولهم في أول درجات الغني..الخ.. ثالثاً : الأسس التي تستخدم في الفحص الاكتواري [أ] يتم حساب جدول لمعدلات الزكاة بالنسبة للمصارف من الفقراء والمساكين.[ب] يتم قياس احتمالات الحياة واحتمالات الوفاه. لحساب القيمة الحاليةللالتزامات المالية. الواقعه عن الزكاة بمعدل الربط المفروض.[ح] محاولة الوصول لمعدل مناسب لتطور الدخول لدي الممولين للزكاة فيسبيل حساب القيمة الحالية للجباية المقبلة للزكاة. ويتـم الحصول علي هذاالمعدل من واقع خبرة صندوق الزكاة خلال فترة من الزمن كافيه لحساب هذاالمعدل. رابعاً : لابد من وضع اعتبار خاص لمعرفة العاملين عليها من المصارف المالية في الزكاة.خاتمة : ومن كل ذلك يتبين لنا ان فحص المركز المالي للزكاة يماثل فحصالمركز المالي لبرامج التأمين المؤقت ( مثل التأمين الصحي ) بمعني انالالتزامات التي تنشأ نتيجة تحقـق الخطر خلال سنة معينة تقابلهاالاشـتراكات المحصله عـن نفـس السـنة إلا أن لابـد من أن يتم تقديـراحتياطي للاخطار الساريـة واحتياطـي المخاطر تحت التسوية. هذا بالإضافـةللقيمة الحالية للمزايـا المقررة لأصحاب المصارف المستحقين في تاريخ الفحص.والله الموفق